السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

318

منهاج الصالحين

فصل : في الموصى له مسألة 1044 : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم ، وإلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي ، وإن لم يعلم نظره ردّ إلى التركة نظير الوصية لحملٍ لم يولد حيّاً . مسألة 1045 : المشهور أنّ الوصية التمليكية لا تصحّ للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، وفيه إشكال . مسألة 1046 : لو أوصى لحمل فإن ولد حيّاً ملك الموصى به وإلّا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي . مسألة 1047 : تصحّ الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وامّ ولده ومدبره ومكاتبه . مسألة 1048 : لا تصحّ الوصية لمملوك غيره قِنّاً كان أو غيره وإن أجاز مولاه إلّا إذا كان مكاتباً مطلقاً وقد أدّى بعض مال الكتابة فيصحّ من الوصية له قدر ما تحرر منه . مسألة 1049 : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق ولا شيء له . وإذا كان أكثر من قيمته اعتق وأعطي الزائد ، وإن كان أقل منها اعتق واستسعى في الزائد ، سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل . مسألة 1050 : إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية إلّاأن تكون قرينة على التفضيل فيكون العمل عليها .